هذا النص

مرسوم رئاسي رقم 03-68 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980

مرسوم رئاسي رقم 03-68 · 3 مارس سنة 1980

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.