المادة 8
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتثبت ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 7 في الحالات التالية :
أ) عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة، ب عندما يكون المنسوب إليه الجريمة من رعايا تلك الدولة.
2- وبالمثل تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتثبت ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلّمه، عملا بالمادة 11، إلى أي من الدول المذكورة في الفقرة 1.
3- لا تستبعد هذه الاتفاقية أية ولاية جنائية تمارس وفقا للقانون الوطني.
4- وبالاضافة إلى الدول المذكورة في الفقرتين 1 و 2، يجوز لكل دولة طرف، تمشيا مع القانون الدولي، أن تثبت ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 7 عندما تكون مشتركة في نقل نووي دولي بوصفها دولة مصدرة أو مستوردة.