المادة 7
1- على كل دولة طرف أن تجعل الارتكاب المتعمد لما يلي جريمة تستحق العقاب بموجب قانونها الوطني :
أ) أي فعل يتم دون إذن مشروع يشكل استلاما أو حيازة أو استعمالا أو نقلا أو تغييرا للمواد النووية أو تصرفا بها أو تبديدا لها، ويسبب، أو يحتمل أن يسبب، وفاة أي شخص أو إصابته إصابة بليغة أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، ب وسرقة أو سلب المواد النووية،
ج) واختلاس المواد النووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،
د) وأي فعل يشكّل مطالبة بمواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف،
ه) وأي تهديد :
1- باستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة أي شخص أو إصابته إصابة بليغة أو بإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات،
2- أو بارتكاب جريمة مبينة في الفقرة الفرعية (ب)، من أجل حمل شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.
و) ومحاولة ارتكاب أية جريمة واردة في الفقرات الفرعية (أ(أو)ب(أو)ج)،
ز) وأي فعل يشكّل اشتراكا في أية جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و).
2- تجعل كل دولة طرف الجرائم المشروحة في هذه المادة جرائم تستحق العقاب بعقوبات مناسبة تراعى فيها الطبيعة الخطيرة لتلك الجرائم.