المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تسلّم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي ينتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية، واقتناعا منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ورغبة منها في تفادي ما يشكله أخذ واستعمال المواد النووية، بصورة غير مشروعة، من أخطار محتملة واقتناعا منها بأن الجرائم ذات الصلة بالمواد النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير مناسبة وفعّالة تضمن منع حدوث هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها، وإذ تعي الحاجة إلى قيام تعاون دولي من أجل وضع تدابير فعّالة، تتماشى مع القانون الوطني لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية، للحماية المادية للمواد النووية واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية ينبغي أن تيسر النقل المأمون للمواد النووية، وإذ تشدّد أيضا على أهمية الحماية المادية للمواد النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محليا، وإذ تسلّم بأهمية توفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية، وإذ تفهم أنه يجري، وسيظل يجري، منح تلك المواد حماية مادية متشددة، وقد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :
أ) يقصد بعبارة "المواد النووية" البلوتونيوم باستثناء ما كان التركيز النظائري فيه يتجاوز 80 في المائة من البلوتونيوم - 238 ، واليورانيوم 233، واليورانيوم المزود النظير المشع 235 أو النظير المشع 233، واليورانيوم المحتوى على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات خام، وأية مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما تقدم ب يقصد بعبارة "اليورانيوم" المزود النظير المشع 235 أو النظير المشع 233 اليورانيوم الذي يحتوي على أي من النظيرين 235 أو 233 أو كليهما بكمية تكون فيهانسبة الوفرة لمجموع هذين النظيرين المشعين إلى النظير المشع 238 أكبر من نسبة النظير المشع 235 إلى النظير المشع 238 الموجودة في الطبيعة،
ج) يقصد بعبارة "النقل النووي الدولي" نقل شحنة من المواد النووية بأية واسطة من وسائط النقل بقصد تجاوز إقليم دولة منشأ الشحنة، بدءا بخروجها من مرفق للشاحن في تلك الدولة وانتهاء بوصولها إلى مرفق للمستلم داخل دولة مكان الوصول النهائي.
المادة 2
1- تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء النقل النووي الدولي.
2- تنطبق هذه الاتفاقية أيضا، باستثناء المادتين 3 و 4 والفقرة 3 من المادة 5 منها، على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محليا. 3-فيما عدا الالتزامات التي تتعهد بها الدول الأطراف صراحة في المواد المشمولة بالفقرة 2 فيما يتعلق بالمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محليا، ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأنه يمسه الحقوق السيادية لأية دولة فيما يتعلّق باستخدام وتخزين ونقل هذه المواد النووية محليا.