المادة 23
يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا مصدقة منه إلى جميع الدول.
وإثباتا لذلك، فإن الموقعين أدناه المخولين حسب الأصول، قد وقعوا على هذه الاتفاقية التي فتح باب التوقيع عليها في فيينا ونيويورك بتاريخ 3 آذار / مارس سنة 1980.
المرفق الأول مستويات الحماية المادية الواجب تطبيقها في النقل الدولي للمواد النووية كما هي مصنفة في المرفق الثاني
1- تتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء التخزين المرافق للنقل النووي الدولي ما يأتي :
أ) بالنسبة إلى مواد الفئة الثالثة، التخزين داخل منطقة يخضع الوصول إليها للرقابة ب بالنسبة إلى مواد الفئة الثانية، التخزين في منطقة مراقبة باستمرار من قبل حراس أو أجهزة الكترونية، ومحاطة بحاجز مادي فيه عدد محدود من نقاط الدخول الواقعة تحت رقابة مناسبة أو أي منطقة تتمتع بمستوى معادل من الحماية المادية.
ج) بالنسبة إلى مواد الفئة الأولى، التخزين داخل منطقة محمية على غرار ما هو محدد للفئة الثانية أعلاه ويكون الوصول إليها، علاوة على ذلك، مقصورا على أشخاص ثبتت جدارتهم بالثقة ويراقبها حراس يكونون على اتصال وثيق بقوات الرد المناسبة.
وينبغي أن تستهدف التدابير المحددة المتخذة في هذا الصدد كشف ومنع أي هجوم أو وصول غير مأذون به أو نقل غير مأذون به للمواد.
2- تتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي ما يأتي :
أ (أ) بالنسبة إلى مواد الفئتين الثانية والثالثة، يتم النقل بعد اتخاذ تدابير وقائية خاصة بما في ذلك وضع ترتيبات مسبقة بين المرسل والمتسلّم والناقل والوصول إلى اتفاق مسبق بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين لولاية وأنظمة الدولة المصدّرة والدّولة المستوردة، يحدد وقت ومكان وإجراءات انتقال المسؤولية عن النقل، ب بالنسبة إلى مواد الفئة الأولى، يتم النقل بعد اتخاذ التدابير الوقائية الخاصة المحددة أعلاه بالنسبة إلى نقل مواد الفئتين الثانية والثالثة، ويكون بالإضافة إلى ذلك خاضعا لرقابة مستمرة من قبل حراس مرافقين ولأحوال يكفل فيها الاتصال الوثيق مع قوات الرد المناسبة،
ج) بالنسبة إلى اليورانيوم الطبيعي عدا ما كان منه على على شكل خام أو فضلات الخام، تتضمن حماية النقل لكميات تزيد على 500 كيلوغرام يورانيوم إخطارا مسبقا عن الشحنة يحدد طريقة نقلها والوقت المتوقع لوصولها وتأكيد تسلّمها.
المرفق الثاني جدول تصنيف المواد النووية المواد الفئة الأولى الثانية الثالثة (ج)
1- البلوتونيوم (أ) غير مشع (ب) 2 كلغ أو
2- يورانيوم 235 غير مشع (ب) يورانيوم مزود إلى 5 كلغ أو 20 يو 235 أو أكثر يورانيوم مزود إلى 10 يو 235 ولكن أقل من 20% يورانيوم مزود فوق الطبيعي ولكن أقل من 10% يو 235
3- يورانيوم 233 غير مشع (ب) 2 كلغ أو
4- وقود مشع أكثر أقل من 2 كلغ ولكن 500 غم أو أقل ولكن أكثر من 500 غم أكثر من 15 غم أكثر أقل من 5 كلغ ولكن 1 كلغ أو أقل ولكن أكثر من 1 كلغ أكثر من 15 غم 10 كلغ أو أكثر أقل من 10 كلغ ولكن أكثر من 1 كلغ 10 كلغ أو أكثر أكثر أقل من 2 كلغ ولكن 500 غم أو أقل ولكن أكثر من 500 غم أكثر من 15 غم يورانيوم مستنفذ أو طبيعي، أو ثوريوم أو وقود على درجة متدنية من الاغناء أقل من 10% من المحتويات المنشطرة (ده)) 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ) جميع البلوتونيوم عدا ما كان التركيز النظيري فيه يزيد على 80 في المائة من البلوتونيوم - 238 ، ب المواد غير المشعة في مفاعل أو المواد المشععة في مفاعل ولكن بمستوى اشعاع يساوي أو يقل عن 100 راد/ساعة في المتر الواحد غير المدرع،
ج) ينبغي حماية الكميات التي لا تدخل ضمن الفئة الثالثة واليورانيوم الطبيعي وفقا للممارسة الإدارية الحصيفة.
د) رغم أن مستوى الحماية هذا هو الموصى به، فإنه سيكون للدول الأعضاء، بعد تقييم الظروف المحددة، أن تختار تحديد فئة أخرى للحماية المادية،
ه) يمكن تخفيض فئة أنواع الوقود الأخرى المصنفة في الفئة الأولى والثانية قبل التشيع بسبب ما تحتويه من مواد انشطارية أصلية، بمستوى فئة واحدة بينما يزيد مستوى الاشعاع من الوقود على 100 راد/ساعة في المتر الواحد غير المدرع.