مرسوم رئاسي رقم 03-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-68 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980
المادة 22
يسارع الوديع بإخطار جميع الدول بما يأتي :
أ) كل توقيع على هذه الاتفاقية، 23 فبراير سنة 2003 م
ب) وكل ايداع لوثيقة تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام،
ج) وأي تحفظ أو سحب له وفقا للمادة 17،
د) وأية رسالة تتقدم بها منظمة وفقا للفقرة 4 (ج) من المادة 18،
ه) وبدء نفاذ هذه الاتفاقية،
و) وبدء نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية،
ز) وأي انسحاب يعلن بموجب المادة 21.