مرسوم رئاسي رقم 03-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-68 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980
المادة 21
1- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار مكتوب بذلك إلى الوديع.
2- يصبح الانسحاب ساريا بعد انقضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ استلام الوديع للإخطار .