مرسوم رئاسي رقم 03-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-68 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980
المادة 19
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الاقرار الحادية والعشرين لدى الوديع.
2- وبالنسبة إلى أية دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الاقرار الحادية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من ايداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.