المادة 18
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 3 آذار / مارس سنة 1980 وحتى تاريخ بدء نفاذها.
2- هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من جانب الدول الموقعة عليها.
3- تظل هذه الاتفاقية، بعد بدء نفاذها مفتوحة لانضمام جميع الدول إليها.
4- أ) يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها مفتوحا أمام المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية التي لها طابع التكامل أو أي طابع آخر ، شريطة أن تكون أية منظمة من هذا القبيل مكونة من دول ذات سيادة وتتمتع باختصاص فيما يتعلق بالتفاوض بشأن اتفاقات دولية في الأمور التي تشملها هذه الاتفاقية، وبإبرام تلك الاتفاقات وتطبيقها، ب تمارس تلك المنظمات في الأمور الداخلة ضمن اختصاصها، وباسمها هي من الحقوق وتؤدي من الالتزامات ما تنسبه هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف،
ج) عندما تصبح منظمة من هذا القبيل طرفا في هذه الاتفاقية تحيل إلى الوديع اعلانا يبين أسماء الدول الأعضاء فيها وأيا من مواد هذه الاتفاقية لا ينطبق عليها، د لا يكون لتلك المنظمة أي صوت زيادة على أصوات الدول الأعضاء فيها.
5- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام لدى الوديع.