مرسوم رئاسي رقم 03-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-68 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980
المادة 16
1- يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وملاءمتها من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق منها والمرفقان، في ضوء الحالة التي تكون سائدة وقتئذ.
2- ويجوز لغالبية الدول الأعضاء أن تستصدر، على فترات لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد ذلك، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى لنفس الغاية عن طريق تقديم اقتراح بذلك إلى الوديع.