مرسوم رئاسي رقم 03-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-68 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980
المادة 13
1- تقدم الدول الأطراف إحداها للأخرى أكبر قدر من المساعدة بصدد الدعاوى الجنائية المرفوعة فيما يتعلّق بالجرائم المبينة في الماد 7، بما في ذلك توفير ما يكون تحت تصرفها من الأدلة اللازمة للدعاوى. وينطبق قانون الدولة المطالبة في جميع الحالات.
2 - لا تمس أحكام الفقرة 1 الالتزامات المنصوص عليها بموجب أية معاهدة أخرى ثنائية كانت أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية.