مرسوم رئاسي رقم 03-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-68 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980
المادة 10
على كل دولة طرف يكون المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في اقليمها، إذا لم تعمد إلى تسليمه، أن تقوم، دون أي استثناء كان ودون أي تأخير لا مبرر له، بتقديم قضيته إلى سلطاتها المختصة بغرض مقاضاته عن طريق دعوى ترفع وفقا لقوانين تلك الدولة.