المادة 9
تحدد صلاحيات هذه المذكرة بخمس (5) سنوات تكون قابلة للتجديد ضمنيا لفترة مساوية شريطة عدم نقض أحد الطرفين لها كتابيا باستخدام الطريق الدبلوماسي قبل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ أجلها. في حالة ما إذا كان نشاط تعاون منصوص عليه في إطار هذه المذكرة جاريا عند النقض يبقى هذا النشاط ساري المفعول إلى غاية إكماله.
إثباتا لذلك، فإن ممثلي الطرفين المتعاقدين المخولين قانونا من قبل حكومتيهما صادقا على مذكرة التفاهم هذه ووقعا عليها.
وقعت في الجزائر بتاريخ 8 مارس سنة 1999 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية الأستاذ يحيي قيدوم السيدة روزي بيندي وزير الصحة والسكان وزيرة الصحة تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي :