المادة 4
نزع الملكية أو التأميم
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه الاتفاقية، لا يجوز تأميم استثمارات المواطنين والشركات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأية إجراءات معادلة للتأميم أو نزع الملكية يشار إليها فيما يلي ب"نزع الملكية ") في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتم نزع الملكية لغرض عام وعلى أساس غير تمييزي وفي مقابل تعويض عادل وفعّال يدفع فورا، على أن يغطي ذلك التعويض القيمة الحقيقية للاستثمارات قبل نزع الملكية مباشرة ، أو قبل ذيوع خبر نزع الملكية ويشتمل ذلك التعويض على فوائد يتم احتسابها بسعر الفائدة التجاري الاعتيادي حتى تاريخ الدفع، كما يتم دفلع ذلك التعويض دون تأخير مع إتاحة الانتفاع به وضمان حرية تحويله.
2- ويحق للمواطن أو الشركة المتضررة من نزع الملكية إجراء مراجعة فورية، وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي يقوم بنزع الملكية من قبل سلطة قضائية أو سلطة مستقلة تابعة لذلك الطرف، لموضوع نزع الملكية وتقييم الاستثمارات المتأثرة به وفقا للمبادىء المذكورة في هذه الفقرة. 3-حيثما يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بنزع الملكية على أصول شركة مؤسسة أو مشكلة بموجب القوانين السارية في أي جزء من أجزاء إقليمه، ويكون لمواطني أو لشركات الطرف المتعاقد الآخر حصص مملوكة في تلك الشركة، يلتزم الطرف الذي يقوم بنزع الملكية بتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالقدر اللازم لضمان منح تعويض فوري وعادل لاستثمارات المواطنين أو الشركات التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين يمتلكون حصص الأسهم المذكورة.