المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في ايجاد ظروف ملائمة لتكثيف النشاط الاستثماري لمواطني كل من الدولتين وشركاتهما في أراضي الدولة الأخرى، وإدراكا منهما بأن تشجيع تلك الاستثمارات وحمايتها المتبادلة حسب اتفاقية دولية من شأنها حفز النشاط التجاري الفردي وتحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمل على تدعيم وزيادة الإزدهار في الدولتين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات التالية المعاني المقابلة لكل منها والموضحة فيما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) "الاستثمارات" :
تعني جميع الأصول التي يمتلكها أحد مستثمري طرف متعاقد وتستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في وقت سابق أو لاحق لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والذي يقترن بقبول الطرف المضيف بكونه (إستثمارا) وفقا لقوانينه وأنظمته.
ب) "الاستثمار " :
يعني كل أنواع الأصول التي تشمل بصفة خاصة وبدون حصر على :
1- الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق أخرى للملكية، مثل رهون الحيازة العقارية أو الامتيازات أو الرهون الأخرى،
2- الأسهم والسندات والحصص وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات، والعائدات المحجوزة لغرض إعادة الإستثمار .
3- الإلتزامات والديون وكذلك خدمة الدين بمقابل، الناتجة عن عقد مرتبط بالإستثمار .
4- حقوق الملكية الفكرية والصناعية والعناصر المادية المتعلقة بأصول تجارية مثل العلامة التجارية، الإجازات، البراءات، الشهرة والمستخدمة في مشروع استثماري مرخص به.
5- حقوق الإمتياز الممنوحة بموجب قانون أو عقد، وتشمل إمتيازات البحث عن الموارد الطبيعية والزراعة، أو تطويرها أو استخراجها أو إستغلالها.
ولا يؤثر أي تغيير في صورة استثمار الأصول على صفتها كاستثمارات، وأن كلمة استثمار تشمل كل الاستثمارات القائمة على إقليمي الطرفين المتعاقدين أو منطقتهما البحرية.
ج) "العائدات" :
تعني المبالغ العائدة من أي استثمار وتشمل دون تحديد - الأرباح، والفوائد، ومكاسب رأس المال، وأرباح الأسهم، والرسوم (الأتعاب).
د) "المستثمر " :
كل شخص طبيعي أو معنوي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ويقوم بالاستثمار في إقليم الطرف الآخر :
1- "المواطنون" :
تعني الأشخاص الطبيعيين اللذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
2 - "الشركات" :
تعني كل شخص معنوي قائم على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعه ويكون مركزه الرئيسي في نفس الإقليم أو أن تتم إدارة هذا الشخص المعنوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو بواسطة أشخاص معنوية أخرى يكون مركزها الرئيسي على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمقام طبقا لتشريعه.
ه) "الإقليم" :
1- فيما يتعلّق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الإقليم البري والبحر الإقليمي وكذا المناطق البحرية الأخرى التي تمارس الجزائر عليها وفقا لتشريعها و/أو للقانون الدولي المطبق في هذا المجال، الولاية القانونية و/أو حقوقا سيادية لغرض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه والبحث عنها واستغلالها.
2- وفيما يتعلّق بدولة البحرين : الإقليم يعني دولة البحرين شاملة جزرها والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، وأي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الإقليمية التابعة لدولة البحرين حيث تكون هذه المنطقة أو من المحتمل أن تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين ووفقا للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعية.
المادة 2 تشجيع وحماية الاستثمارات
1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه ويلتزم بالتصريح لرؤوس الأموال المذكورة بالدخول إلى إقليمه مع مراعاة حقه في ممارسة سلطاته المخولة له بموجب قوانينه الداخلية.
2- ينبغي أن تمنح استثمارات مواطني أو شركات كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في كل الأوقات وأن توفّر لها الحماية الكاملة والأمن في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3-تستفيد عائدات الاستثمارات التي يعاد استثمارها طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف لها بنفس الحماية والامتيازات الممنوحة للاستثمارات الأصلية. 15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م
4- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين باحترام أية التزامات يكون قد ارتبط بها فيما يتعلق باستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر.