المادة 9
المشاريع المشتركة
1- في حالة :
أ) مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) أو مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت - في أي من الحالتين – أو فرضت شروط بين المشروعين في علاقتيهما التجارية والمالية والتي تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط ولكنها لم تستحق بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح أية من مشروعاتها - أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة فيها - وأخضعتها تلك الدولة للضريبة تبعا لذلك – وكانت الأرباح المدرجة على هذا النحو من الممكن أن تتحقق لمشروع الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين، فإنّ هذه الدولة الأخرى تقوم بإجراء التسوية المناسبة للضريبة المفروضة فيها على هذه الأرباح ويعتد عند إجراء التسوية بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويتم التشاور بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين إذا تطلب الأمر ذلك. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية