المادة 8
النقل البحري والجوي
1- الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
2- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمشروع نقل بحري يقع على ظهر سفينة فإن ذلك المشروع يعتبر كائنا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها الميناء التابع له هذه السفينة أو ميناء تسجيل هذه السفينة، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الميناء يعتبر المشروع كائنا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها من يتولى تشغيل السفينة.
3- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناشئة من المشاركة في مجموعة (POOL) أو نشاط مشترك أو توكيل تشغيل عمومي.
4- لأغراض هذه المادة ، فإنّ الفائدة على الأموال المرتبطة مباشرة بتشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي تعتبر من قبيل الدخل أو الأرباح الناشئة من تشغيل هذه السفن أو الطائرات، ولا تسري في الحالة أحكام المادة (11) فيما يتعلق بهذه الفائدة.
5- يقصد بعبارة "تشغيل السفن أو الطائرات"
نشاط النقل بحرا أو جوا للركاب أو البريد أو الماشية أو البضائع يباشره الملاك أو المستأجرون أو المؤجرون للسفن أو الطائرات بما في ذلك بيع المشروع للتذاكر لهذا النقل نيابة عن المشروعات الأخرى المماثلة وكذلك استئجار السفن والطائرات بصفة عارضة، وأي نشاط آخر يرتبط مباشرة بهذا النقل.