المادة 7
أرباح المشاريع
1- تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة في هذه الدولة الأخرى، فإذا كان المشروع يباشر نشاطه على النحو السابق ذكره، يجوز فرض ضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما يحققه من أرباح عن طريق هذه المنشأة المستقرة.
2- بمراعاة ما ورد من أحكام بالفقرة (3) في حالة مباشرة مشروع دولة متعاقدة نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هو الأرباح التي يمكن تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها ويتعامل باستقلال تام مع المشروع التابع له المنشأة المستقرة.
3- يتعين عند تحديد أرباح المنشأة المستقرة أن يستبعد من بين مصروفات المركز الرئيسي أو غيره من المنشآت المستقرة الأخرى، الاتاوات والأتعاب وغير ذلك من المدفوعات المماثلة مقابل رخص الاستغلال أو البراءات أو غير ذلك من الحقوق كالأتعاب مقابل أداء الخدمات فيما عدا التكاليف مقابل المصروفات الفعلية أو الفوائد على القروض للمنشأة المستقرة أو لأي منشأة مستقرة أخرى تابعة للمشروع باستثناء حالة المؤسّسات المصرفية.
غير أنه وفي جميع الأحوال لا يجوز خصم أية مصروفات تدفعها المنشأة المستقرة إلى المركز الرئيسي للمشروع أو إلى أي من مراكزه الأخرى سواء 15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م كفوائد قروض مقدّمة للمركز الرئيسي - فيما عدا المؤسسات المصرفية - أو كإتاوات وأتعاب مقابل الخدمات التي يؤديها المركز الرئيسي للمنشأة المستقرة وذلك كله باستثناء التكاليف التي تتحملها المنشأة المستقرّة كمقابل للمصروفات الفعلية.
4- عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة بالقدر الذي جرت به العادة لدى دولة متعاقدة، لا تحول أحكام الفقرة (2) دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة للأرباح التي تخضع للضريبة على الأساس المعتاد للتوزيع، ومع ذلك يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادىء المنصوص عليها في هذه المادة.
5- لن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة لبضائع أو سلع للمشروع.
6- لأغراض الفقرات السابقة تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بنفس الطريقة المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب كاف يبرر اتباع طريقة أخرى.
7- إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام المواد المشار إليها لا تتأثر بأحكام تلك المادة.