المادة 5
المنشأة المستقرة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة "منشأة مستقرة" المقر الثابت الذي يباشر فيه المشروع كل نشاطه أو جزء منه.
2- تشمل عبارة "منشأة مستقرة"بصفة خاصة ما يأتي :
أ) مقر الإدارة، ب الفرع
ج) المكتب د المصنع،
ه) الورشة،
و) المنجم أو بئر النفط أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3- تشمل عبارة "منشأة مستقرة" بالإضافة لما تقدم ما يأتي :
أ) موقع البناء أو التشييد أو مشروع للتجميع أو التركيب أو الأنشطة الاشرافية المرتبطة بها إذا استمر مثل هذا الموقع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد على تسعة (9) أشهر،
ب) تقديم الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي يؤديها مشروع دولة متعاقدة من خلال موظفين أو عاملين آخرين يعينهم المشروع لهذا الغرض إذا استمر مثل هذا النوع من الأنشطة للمشروع ذاته أو لمشروع مرتبط به لفترة أو لفترات تزيد في مجموعها على تسعة (9) أشهر.
4- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة "منشأة مستقرة" ما يأتي :
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض التخزين أو لعرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع، ب الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط، ج الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.
د الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع فقط،
ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض القيام للمشروع بأي نشاط آخر له طبيعة تحضيرية أو تكميلية، و الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض تجميع الأنشطة المشار إليها في البنود من (أ) إلى (ه) 6 الجريدة الرسمية للجمهورية السابقة من هذه الفقرة بشرط أن يكون للنشاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذا التجميع طبيعة تحضيرية أو تكميلية.
5- على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتين (1) و (2) ، إذا قام شخص – بخلاف الوكيل المستقيل الذي يخضع لحكم الفقرة (6) - بالتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان هذا الشخص يمارس بصفة معتادة سلطة إبرام العقود باسم المشروع، ففي هذه الحالة يعتبر لهذا المشروع منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا وذلك فيما يتعلق بأي أنشطة يباشرها هذا الشخص للمشروع ما لم تكن الأنشطة المشار إليها والتي يباشرها هذا الشخص مما هو منصوص عليه في الفقرة (4) والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط لا تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت بمثابة منشأة مستقرة في تطبيق أحكام تلك الفقرة.
6- لا يعتبر أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارسته النشاط في هذه الدولة عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم في إطار نشاطهم المعتاد، ومع ذلك فإذا كانت الأنشطة التي يباشرها هذا الوكيل تنصرف، بصفة مطلقة أو بصفة غالبة، إلى ذلك المشروع، فلا يعتبر - في مثل الحالة - بمثابة وكيل مستقل في تطبيق أحكام هذه الفقرة.
7- إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس نشاطها في تلك الدولة الأخرى (سواء بواسطة منشأة مستقرة أو غير ذلك فإن ذلك لا يؤدي في حدّ ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين منشأة مستقرة للشركة الأخرى.