المادة 4
المقيم
1- في مفهوم هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في دولة متعاقدة" كل شخص يكون خاضعا للضريبة في هذه الدولة بمقتضى التشريع المعمول به فيها وذللك بسبب سكنه أو إقامته فيها أو اتخاذها مقرا لإدارته أو طبقا لأي معيار آخر مماثل، كما تشمل العبارة هذه الدولة وأي من تقسيماتها الإدارية أو هيئاتها (جماعاتها) المحلية.
2- إذا اعتبر شخص طبيعي وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين، فإن مركزه يحدد وفقا لما يأتي :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم، أما إذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي له فيها مصالح شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)، ب إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي له فيها سكن معتاد،
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له سكن معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها،
د) إذا كان يتمتع بجنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن يتمتع بجنسية أي منهما، تبت السلطة المختصة بالدولتين المتعاقدتين في المسألة باتفاق مشترك.
3- إذا اعتبر شخص من غير الأشخاص الطبيعيين مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز (مقر) إدارته الفعلي.