المادة 3
نطاق تطبيق الاتفاقية
1- النطاق الشخصي : تطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو الذين يعتبرون مقيمين في كلتيهما، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2- النطاق الإقليمي :
أ) بالنسبة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
تطبق الاتفاقية على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذي يقصد به بالمعنى الجغرافي إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحار ومياهها الفوقية وباطن أرضها، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني.
ب بالنسبة إلى سلطنة عمان :
تطبق الاتفاقية على إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها، ويشمل ذلك المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليها، وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عمان 15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م حقوق السيادة فيما يتعلق باستخراج واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وعلى أرضه وفي مياهه.