المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان، رغبة منهما في ابرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تعاريف عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق تفسيرا مغايرا :
أ) يقصد بعبارة "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" حسب السياق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو سلطنة عمان،
ب) يقصد بكلمة "شخص" شخص" أي شخص طبيعي أو معنوي أو شركة أو أي كيان يعتبر خاضعا للضريبة طبقا للقوانين السارية في أي من الدولتين المتعاقدتين
ج) يقصد بكلمة "شركة " كلّ شخص معنوي أو أي كيان يعامل - وفقا لأغراض الضريبة - كشركة بالتطبيق لأحكام القوانين السارية في إحدى الدولتين المتعاقدتين
د) يقصد بعبارة "مشروع (مؤسسة دولة متعاقدة"
و "مشروع (مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي، مشروع ( مؤسسة ) يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة، ومشروع (مؤسسة ) يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ه) يقصد بكلمة "مواطن" أي شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية دولة متعاقدة،
و) يقصد بعبارة النقل الدولي" أي نقل بالسفن أو الطائرات يباشره مشروع يقع مقر إدارته الفعلية في دولة متعاقدة فيما عدا تشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية ز يقصد بعبارة "السلطة المختصة" بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص في ذلك، وبالنسبة لسلطنة عمان، الوزير المشرف على وزارة المالية أو من ينوب عنه قانونا.
2- عند تطبيق دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي اصطلاح لم يرد تعريفه في الاتفاقية وما لم يقتض السياق تفسيرا مغايرا، يجب أن يفسر طبقا لمضمونه في قوانين هذه الدولة الخاصة بالضرائب التي تتناولها الاتفاقية في ذلك الوقت، والمعنى الوارد في قوانين الضرائب المعمول بها في هذه الدولة يسود على المعنى الوارد في القوانين الأخرى بها.
3- تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تطبق عليها الاتفاقية بصفة خاصة ما يأتي :
المادة 2 الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرضها كل من الدولتين المتعاقدتين أو تقسيماتهما الإدارية أو هيئاتهما (جماعاتها المحلية بصرف النظر عن الطريقة التي تفرض بها الضريبة.
2- تعد من قبيل الضرائب على الدخل، الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو الأموال الثابتة والضرائب على المبلغ الاجمالي للأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات، وكذلك الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية (فوائض القيمة).
3- تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تطبق عليها الاتفاقية بصفة خاصة ما يأتي :
أ) في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات الرسوم على النشاط المهني، الدفع الجزافي الضريبة على الأملاك
- الاتاوات والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
ويشار إليها فيما بعد ب "الضريبة الجزائرية").
ب) في سلطنة عمان :
ضريبة الدخل على الشركات المفروضة بالمرسوم السلطاني رقم 81/47 وتعديلاته، ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المفروضة بالمرسوم السلطاني رقم 89/77 وتعديلاته.
(ويشار إليها فيما بعد ب"الضريبة العمانية").
4- تطبق هذه الاتفاقية أيضا على الضرائب المماثلة أو المشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب والتي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، سواء بالاضافة إلى الضرائب المشار إليها في الفقرة رقم (3)، أو لتحل محلّها، وتقوم السلطة المختصة في كل دولة متعاقدة بإخطار السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى بأية تعديلات جوهرية تجريها في قوانين الضرائب الخاصة بها وذلك خلال فترة زمنية مناسبة.