المادة 29
انهاء الاتفاقية تظل هذه الاتفاقية سارية لحين انهائها من قبل احدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية باخطار انهاء يوجه للدولة الأخرى قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، وفي هذه الحالة يوقف سريان هذه الاتفاقية على النحو الآتي : 1-فيما يتعلّق بالضرائب التي تحجز من المنبع : المبالغ المدفوعة أو المستحقة الدفع اعتبارا من أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها توجيه الاخطار بانهاء الاتفاقية.
2- فيما يتعلّق بالضرائب الأخرى : الضرائب المفروضة عن أية سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من أول يناير من السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الاخطار بانهاء الاتفاقية.
اثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر في يوم 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية سلطنة عمان الديمقراطية الشعبية أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس عبد اللطيف بن اشنهو الشؤون المالية وزير المالية وموارد الطاقة ملحق للاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل عند التوقيع على هذه الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، اتفقت الدولتان المتعاقدتان على الأحكام الآتية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية :
1- في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فان كلمة "مشروع دولة متعاقدة" أينما وردت فيها تعني بالنسبة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كلمة "مؤسسة" بحسب مدلولها الوارد في قوانينها الداخلية.
2- في تطبيق أحكام المادة (4) "المقيم"
يعتبر صندوق الاحتياطي العام للدولة والذي تملكه بالكامل وتديره حكومة سلطنة عمان مقيما في تطبيق أحكام الاتفاقية، ولا يخضع الدخل أو الأرباح التي يحصل عليها الصندوق أو تستحق له في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لأي ضرائب مفروضة فيها. 15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م
3- تسري أحكام الفقرة (1) من المادة (8) النقل الجوي والبحري) والفقرة (3) من المادة (13) (الأرباح الرأسمالية على الأرباح التي تحصل عليها شركة طيران الخليج ولكن فقط على ذلك الجزء من الأرباح المقابل لحصة حكومة سلطنة عمان في رأس مال الشركة بموجب عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
4- فيما يتعلّق بتطبيق المادة ((15)الخدمات الشخصية غير المستقلة من الاتفاقية، فإن العاملين من مواطني دولة متعاقدة الذين يتم ايفادهم بواسطة مؤسسات النقل الجوي أو البحري التابعة لهذه الدولة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض الضريبة على ما يتقاضونه من مكافات فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.
5- لن تطبق سلطنة عمان أحكام المادة ((24)عدم التمييز بصفة تامة إلى أن تقوم بالتنسيق فيما بين معدلات الضريبة المطبقة على المشروعات التي تباشر أنشطة في سلطنة عمان.
حرر هذا الملحق بمدينة الجزائر في يوم 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية سلطنة عمان الديمقراطية الشعبية أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس عبد اللطيف بن اشنهو الشؤون المالية وزير المالية وموارد الطاقة