المادة 28
سريان الاتفاقية تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى باستكمال الإجراءات التي يتطلبها دستورها ونظامها الأساسي أو قانونها لنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وتسرى هذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد تاريخ آخر هذين الاخطارين، وحينئذ تكون الاتفاقية نافذة وفقا لما يأتي : 1-فيما يتعلّق بالضرائب التي تحجز من المنبع : تسري على المبالغ المدفوعة أو المستحقة الدفع اعتبارا من أول يناير من السنة الميلادية التالية مباشرة لتاريخ سريان الاتفاقية.
2- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى : تسري اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية مباشرة لتاريخ سريان الاتفاقية.