مرسوم رئاسي رقم 03-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-64 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة بالجزائر في 14 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000
المادة 27
أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لا يترتب على هذه الاتفاقية الاخلال بالامتيازات الضريبية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة.