المادة 26
تبادل المعلومات
1- تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات بالقدر اللازم لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي الحدود التي لا تخالف فيها هذه الضرائب أحكام الاتفاقية، وبصفة خاصة لمنع التهرب من مثل هذه الضرائب.
وتعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية وتعامل أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة ويفضي بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية المختصة بالربط والتحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو الاستئنافات المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وعلى أن يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات المعلومات في هذه الأغراض فقط، ولكن يجوز لهم افشاء سريتها أثناء الجلسات عند نظر الدعاوى أمام المحاكم أو عند اصدار الأحكام القضائية.
2- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على أنها تفرض التزاما على دولة متعاقدة سواء :
أ) لاتخاذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو العرف الإداري السائد لدى هذه الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى، ب لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو الإجراءات المعتادة للإدارة في هذه الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) لتقديم معلومات تؤدّي إلى افشاء أسرار أي حرفة أو نشاط أو صناعة أو تجارة أو مهنة سرية أو طريقة تجارية ما دام ان افشاء سرية أيه منها يتعارض مع النظام العام.