المادة 25
اجراءات الاتفاق المتبادل
1- إذا تبين لمقيم في دولة متعاقدة أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما قد أدت أو تؤدّي إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز له بغض النظر عن الأحكام التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين، أن يعرض منازعته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، فإذا كانت المنازعة تخضع لأحكام الفقرة (1) من المادة (24)، فتعرض على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها ويجب عرض المنازعة خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالاجراء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية.
2- إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى التوصل للفصل في المنازعة عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لأحكام الاتفاقية، ويتعين تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن المدد المحددة للتقادم بموجب القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.
3- تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل إلى حل أي صعوبات أو شكّ ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية، كما يجوز للسلطتين المختصتين التشاور فيما بينهما بغرض الإزدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين اجراء الاتصالات فيما بينهما مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى المحدد في الفقرتين (2(و)3) السابقتين، وإذا ما تبين أهمية التوصل إلى اتفاق ، يجوز لممثلي السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عقد الاجتماعات لتبادل الآراء شفاهة فيما بينهم.