المادة 23
تجنب الازدواج الضريبي
1- يتم تجنب الإزدواج الضريبي على النحو الآتي :
إذا حصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، اما مباشرة أو عن طريق الخصم، إلا أن هذا الخصم لا يجوز - بأي حال - أن يزيد على ذلك الجزء من ضريبة الدخل (كما هو محسوب قبل الخصم) الذي ينسب إلى الدخل الجائز فرض الضريبة عليه في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- تعتبر الضريبة الواجبة الأداء في دولة متعاقدة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة أنها تشمل الضريبة التي يمكن أن تستحق ولكنها لم تدفع بسبب الاعفاءات أو الحوافز الضريبية المقررة بمقتضى قوانين الدولة المتعاقدة التي تهدف إلى تشجيع التنمية الاقتصادية.