مرسوم رئاسي رقم 03-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-64 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة بالجزائر في 14 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000
المادة 20
المبالغ المدفوعة إلى الطلاب والمتدربين أي طالب متدرب على نشاط أو مهنة وهو يقيم أو كان مقيما في دولة متعاقدة قبل زيارته مباشرة للدولة المتعاقدة الأخرى والتي حضر إليها فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، لا يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة على المبالغ التي تدفع من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تغطية مصاريف الاعاشة أو التعليم أو التدريب.