المادة 19
الخدمة الوظائف الحكومية
1- أ) الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المماثلة بخلاف المعاش، التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة (جماعة محلية فيها إلى فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة أو للسلطة الجماعة المحلية فيها تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط،
ب) ومع ذلك فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في هذه الدولة الأخرى، وكان الفرد مقيما في هذه الدولة الأخرى ويعتبر :
1- من مواطني هذه الدولة،
2- أو لم يصبح مقيما في هذه الدولة لغرض أداء هذه الخدمات فقط.
2- أ) المعاش الذي تدفعه دولة متعاقدة أو سلطة (جماعة محلية فيها أو يدفعه صناديق أنشأتها هذه الدولة أو السلطة (الجماعة المحلية فيها إلى شخص طبيعي مقابل أداء خدمات لهذه الدولة أو لسلطتها (جماعتها) المحلّية يخضع للضريبة في هذه الدولة فقط،
ب) ومع ذلك يخضع هذا المعاش للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان ذلك الشخص مقيما في هذه الدولة الأخرى ويعتبر من مواطنيها.
3- تطبق أحكام المواد (15(و)16(و)19) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المماثلة وعلى المعاشات المدفوعة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو سلطة (جماعة) محلية فيها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية