المادة 17
دخل الفنانين والرياضيين
1- على الرغم من أحكام المادتين (14(و)15) فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى أو بصفته من الرياضيين، وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- إذا كان الدخل الذي يحصل عليه فنان أو رياضي من أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة، لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل - على الرغم من أحكام المواد (7(و)14(و)15) - يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي مارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطته. -3- على الرغم من أحكام الفقرتين (1(و)2) فإن الدخل المتعلق بالأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة والذي يتم الحصول عليه في إطار برنامج للتبادل الثقافي أو الرياضي متفق عليه بين الدولتين المتعاقدتين يعفى من الضرائب في الدولة المتعاقدة التي تؤدي فيها هذه الأنشطة.