المادة 15
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1- مع عدم الاخلال بأحكام المواد (16(و)18(و)19) و (20(و)21) فإن الأجور والرواتب وما في حكمها من مكافآت التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء الوظيفة، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط، إلا إذا أديت الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعندئذ يجوز فرض الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى على ما يحصل عليه من مكافآت فيها.
2- على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرة (1) فإن المكافآت التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع فقط للضريبة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا إذا توافرت الشروط الآتية :
أ) تواجد المستلم في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال أي فترة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي خلال السنة الضريبية المعنية، 15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م ب أن تكون المكافآت قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) أن تكون المكافآت قد تحملتها منشأة مستقرة أو مقر ثابت لصاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3- على الرغم من الأحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة فإن المكافآت التي يتم الحصول عليها مقابل وظيفة أديت على ظهر سفينة أو في طائرة تعمل في النقل الدولي بواسطة مشروع دولة متعاقدة، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يعتبر المشروع مقيما فيها.