المادة 14
الخدمات الشخصية المستقلة
1- إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة فيما يتعلّق بالخدمات المهنية أو الأنشطة المستقلة الأخرى ذات الطبيعة المشابهة يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط فيما عدا الحالات التالية التي يجوز فيها فرض الضريبة على هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى :
أ) إذا كان لهذا المقيم مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة منتظمة لغرض تأدية أنشطته، وفي هذه الحالة يجوز فرض الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى على ذلك الجزء من الدخل الذي ينسب فقط إلى هذا المقر الثابت
ب) إذا كان تواجده في الدولة المتعاقدة الأخرى يستمر لفترة أو فترات تصل أو تتجاوز في مجموعها 183 يوما في السنة المالية التي تقع خلالها تلك الفترة أو الفترات، وفي هذه الحالة يجوز فرض الضريبة على ذلك الجزء من الدخل الذي يتحقق من تأدية هذه الأنشطة في هذه الدولة الأخرى فقط.
2- تشمل عبارة "مهنة حرّة" على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة ذات الصبغة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التعليمية أو المتعلّقة بالتدريس، وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء والجراحين والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.