المادة 13
الأرباح الرأسمالية
1- إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (6) والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يحوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة والتي تمثل جزءا من أموال نشاط منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة وكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تمثل جزءا من أموال منقولة تخص مقر ثابت لمقيم في الدولة المتعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التصرف في هذه المنشأة المستقرة سواء كان التصرف فيها وحدها أو مع المشروع بأكمله)، أو في هذا المقر الثابت، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
3- إن الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي أو في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات أو كلتاهما، يجوز أن تفرض عليها الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف.
4- إن الأرباح الناتجة من التصرف في أي أموال بخلاف تلك المذكورة في الفقرات (1(و)2(و)3) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتصرف في هذه الأموال.