المادة 11
فوائد الديون
1 - الفائدة التي تستحق في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة الأخرى.
2- ومع ذلك فمثل هذه الفائدة يجوز فرض الضريبة عليها أيضا في الدولة المتعاقدة التي استحقت فيها ووفقا لقانون هذه الدولة، ولكن إذا كان المستلم للفائدة هو المالك المستفيد منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يجوز أن تتجاوز 5 %5 من المبلغ الاجمالي للفائدة.
3- على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، لا تخضع الفائدة التي تستحق في دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة بشرط أن يكون المستحق لها والمالك المستفيد منها هو :
أ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد تقسيماتها الإدارية أو سلطاتها (جماعاتها المحلية، ب البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى.
4- يقصد بكلمة "الفائدة" الواردة في هذه المادة الدخل الناشيء من الديون بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق للمشاركة في أرباح المدين، وتشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية والدخل من السندات أو الصكوك بما في ذلك المكافآت 15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م والجوائز المتعلّقة بهذه السندات أو الصكوك، ولا تعتبر الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الديون من قبيل الفائدة لأغراض هذه المادة.
5- لا تسري أحكام الفقرات (1(و)2(و)3) إذا كان المالك المستفيد من الفائدة والمقيم في دولة متعاقدة يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى تستحق عنه الفائدة من خلال منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وأن الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية بحسب الأحوال.
6- تعتبر الفائدة قد استحقت في دولة متعاقدة إذا كانت من دفعتها هي الدولة ذاتها أو أحد تقسيماتها الإدارية أو سلطاتها (جماعاتها المحلية أو مقيم في هذه الدولة، ومع ذلك إذا كان لمن دفع الفائدة – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة، أو غير مقيم فيها - منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالدين الذي استحقت عنه الفائدة المدفوعة وأن هذه الفائدة تحملتها تلك المنشأة المستقرّة أو هذا المقر الثابت، فإن الفائدة تعتبر أنها استحقت في الدولة المتعاقدة الكائن فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.
7- إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين أشخاص آخرين إلى زيادة مبلغ الفائدة المتعلق بمطالبة الدين التي دفعت عنها هذه الفائدة عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على مبلغ الفائدة المذكور أخيرا، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
8- لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص بإجراء أو تحويل الديون التي تدفع عنها الفائدة هو الافادة من أحكام هذه المادة عن طريق هذا الاجراء أو التحويل.