المادة 10
أرباح الأسهم
1- أرباح الأسهم التي تدفعها أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- ومع ذلك يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح الأسهم المشار إليها في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة، إلا أنه إذا كان المستلم للأرباح هو المالك المستفيد منها ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجب أن لا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو عن النسب التالية :
أ) 5% من اجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد هو شركة تملك نسبة 15% على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم،
ب) 10% من اجمالي مبلغ أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
3- يقصد بعبارة "أرباح الأسهم في هذه المادة الدخل الذي يتحقق من الأسهم أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح وكذلك الدخل من حقوق المشاركة والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها باعتبارها دخلا من الأسهم وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح، ويشمل أيضا أي عنصر آخر يعامل وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح باعتباره من أرباح الأسهم أو توزيع من الشركة.
4- لا تسري أحكام الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما بدولة متعاقدة يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح بواسطة منشأة مستقرة كائنة فيها أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت فيها وأن ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية بحسب الأحوال.
5- إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أية ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركة إلا إذا دفعت هذه الأرباح لمقيم في هذه الدولة الأخرى أو كانت الأسهم المملوكة التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة أو مقره ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز أن تخضع أرباح الشركة غير الموزّعة لضريبة تفرض على أرباح الشركات غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزّعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في مثل هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
6- لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص باصدار أو تحويل الأسهم أو الحقوق الأخرى التي تدفع عنها الأرباح هو الافادة من أحكام هذه المادة عن طريق الاصدار أو التحويل.