مرسوم رئاسي رقم 03-532
· ج.ر عدد 2 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 03-532 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة