مرسوم رئاسي رقم 03-532
· ج.ر عدد 2 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 03-532 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وخمسون مليون دينار (351.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".