مرسوم رئاسي رقم 03-522
· ج.ر عدد 1 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 03-522 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 23
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع "