مرسوم رئاسي رقم 03-48
مرسوم رئاسي رقم 03 48 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان في 9 يوليو سنة 2002
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.