المادة 8
التطبيق
1 - تطبق هذه الاتفاقية على أي سفينة في دائرة ولاية أية دولة طرف، سواء كانت تلك السفينة ترفع أم لا علم دولة طرف. 16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م
2 - لا تطبق هذه الاتفاقية على أي سفينة حربية، أو سفن حربية مساعدة ، أو سفن أخرى، تمتلكها أو تشغلها الدولة وتستخدمها، مؤقتا، في خدمات عامة غير تجارية فقط.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية أي حقوق أو سلطات عائدة لأي حكومة أو إدارات تابعة لها، أو لأي سلطة عامة، أو لأي سلطة من سلطات الأحواض أو المرافيء، بموجب أي اتفاقية دولية أو بموجب أي قانون محلي أو لائحة محلية، لتوقيف أو منع إبحار أي سفينة في دائرة ولايتها.
4 - لا تمس هذه الاتفاقية سلطة أي دولة أو محكمة في إصدار أوامر تنصب على كامل أصول ذمة المدين. 5 – ليس في هذه الاتفاقية ما يمس تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تنص على الحد من المسؤولية، أو القانون المحلّي الذي يدخلها حيز النفاذ، في الدولة التي وقع فيها الحجز.
6 - ليس في هذه الاتفاقية ما يعدل أو يمس أحكام القانون الساري في الدول الأطراف فيما يتعلق بحجز السفينة ماديا في دائرة ولاية دولة علم السفينة والذي حصل عليه شخص يقيم عادة في تلك الدولة أو يتخذ فيها المقر الرئيسي لأعماله، أو حصل عليه أي شخص آخر انتقلت إليه المطالبة من هذا الشخص عن طريق الحلول أو الحوالة أو غير ذلك.