المادة 6
حماية مالكي السفن المحجوزة ومستأجريها عارية
1- يجوز للمحكمة، كشرط لحجز السفينة أو لإجازة الإبقاء على الحجز الذي سبق توقيعه أن تفرض على المطالب الذي يسعى لحجز السفينة أو الذي حصل على حجز السفينة، الالتزام بتقديم ضمان من نوع وبمقدار وبشروط تحددها تلك المحكمة، إزاء أية خسارة قد يتكبدها المدعى عليه نتيجة للحجز إذا تبيّن أن المطالب هو المسؤول عنها، وهذا يشتمل ولكن لا يقتصر على الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالمدعى عليه نتيجة :
أ) حدوث الحجز تعسفيا أو دون مبرر، أو ب الإفراط في تقدير الضمان المطلوب والمقدم.
2 - تختص محاكم الدولة التي يوقع فيها الحجز بتحديد مدى مسؤولية المطالب، إذا تبينت مسؤوليته، إزاء الخسائر أو الأضرار التي نشأت عن حجز السفينة، وهذا يشتمل ولكن لا يقتصر على الخسائر أو الأضرار التي قد تنشأ نتيجة :
أ) حدوث الحجز تعسفيا أو دون مبرر، أو ب الإفراط في تقدير الضمان المطلوب والمقدم.
3 - تحدد مسؤولية المطالب، إذا تبينت مسؤوليته، وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، بتطبيق قانون الدولة التي يرفع فيها الحجز.
4 - إذا تعيّن أن تقوم محكمة في دولة أخرى أو هيئة تحكيم بالبت في موضوع الدعوى وفقا لأحكام المادة 7، يجوز حينذاك وقف الإجراءات المتعلقة بمسؤولية المطالب وفقا للفقرة 2 من هذه المادة إلى حين هذا البت. 5-متى قدم ضمان عملا بالفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشخص الذي قدّم الضمان أن يطلب في أي وقت من المحكمة تخفيض أو تعديل أو إلغاء ذلك الضمان .