المادة 5
حق تكرار الحجز والحجز المتعدد
1 - إذا سبق حجز السفينة في أي دولة ثم رفع الحجز عنها، أو سبق تقديم ضمان بشأن السفينة لكفالة مطالبة بحرية، فلا يعاد حجز تلك السفينة أو يحجز عليها بشأن نفس المطالبة البحرية إلا :
أ) إذا كانت طبيعة أو مقدار الضمان المتعلق بتلك السفينة والسابق تقديمه بشأن نفس المطالبة غير كاف، بشرط ألا يتجاوز المقدار الكلي للضمان قيمة السفينة، أو
ب) إذا كان الشخص الذي سبق أن قدم الضمان غير قادر ، أو يحتمل ألا يكون قادرا على الوفاء ببعض أو كل التزامات ذلك الشخص، أو
ج) إذا رفع الحجز عن السفينة المحجوزة أو أفرج عن الضمان السابق تقديمه :
1 - إما بطلب أو موافقة من المطالب استنادا إلى أسباب معقولة
2 - وإما لأنّ المطالب لم يستطع أن يتخذ خطوات معقولة تحول دون رفع الحجز أو الافراج عن الضمان.
2 - لا تحجز أي سفينة أخرى تكون عرضة للحجز لسبب آخر بشأن نفس المطالبة البحرية إلا :
أ) إذا كانت طبيعة أو مقدار الضمان السابق تقديمه بشأن نفس المطالبة غير كاف، أو
ب) إذا انطبقت أحكام الفقرة 1 (ب(أو)ج) من هذه المادة.
3 - "رفع الحجز في معنى هذه المادة، لا يشمل أي رفع للحجز أو إفلات من الحجز بطريق غير قانوني.