مرسوم رئاسي رقم 03-474
· ج.ر عدد 77 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-474 مؤرّخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 دولية ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن، المعتمدة بجنيف يوم 12 مارس سنة 1999. 5
المادة 4
رفع الحجز 1 – يرفع الحجز عن السفينة المحجوز عليها عند تقديم ضمان كاف في شكل مرض، إلا في الحالات التي تحجز فيها السفينة بشأن أي من المطالبات البحرية المعدودة في الفقرتين ((1)ق(و)ر) من