مرسوم رئاسي رقم 03-474
· ج.ر عدد 77 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-474 مؤرّخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 دولية ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن، المعتمدة بجنيف يوم 12 مارس سنة 1999. 5
المادة 17
اللغات وضعت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية، والانكليزية، والروسية، والصينية، والعربية، والفرنسية، وتعتبر كلّ من هذه النصوص متساوية في الحجية.
حررت في جنيف في اليوم الثاني عشر من آذار / مارس، سنة ألف وتسعمائة وتسع وتسعين 1999.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.