مرسوم رئاسي رقم 03-474
· ج.ر عدد 77 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-474 مؤرّخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 دولية ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن، المعتمدة بجنيف يوم 12 مارس سنة 1999. 5
المادة 16
الانسحاب
1 - يجوز لأي دولة طرف الانساب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية في مواجهة تلك الدولة.
2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بالانسحاب لدى الوديع. 3 – يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الوديع لصك الانسحاب، أو بعد مدة أطول تحدد في صك الانسحاب. 10 ديسمبر سنة 2003 م