مرسوم رئاسي رقم 03-474
· ج.ر عدد 77 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-474 مؤرّخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 دولية ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن، المعتمدة بجنيف يوم 12 مارس سنة 1999. 5
المادة 14
بدء النفاذ
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إعراب 10 دول عن رضاها بالالتزام بها.
2 - بالنسبة للدولة التي تعرف عن رضاها بالالتزام بهذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها، يسري مفعول هذا الرضا بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإعراب عنه.