مرسوم رئاسي رقم 03-474
· ج.ر عدد 77 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-474 مؤرّخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 دولية ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن، المعتمدة بجنيف يوم 12 مارس سنة 1999. 5
المادة 10
التحفظات
1 - يجوز لأي دولة ، عند توقيع الاتفاقية، أو التصديق عليها ، أو قبولها، أو الموافقة عليها، أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أن تحتفظ بحق عدم تطبيق الاتفاقية على أي من الحالات التالية أو كلها :
أ) السفن غير العاملة في البحار ، ب السفن التي لا ترفع علم دولة طرف،
ج) المطالبات بموجب الفقرة 1 (ق) من