مرسوم رئاسي رقم 03-444 · ج.ر عدد 74 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-444 مؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.