مرسوم رئاسي رقم 03-412
· ج.ر عدد 69 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-412 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار (110.000.000دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".